اخلاص
المساهمات : 19 تاريخ التسجيل : 23/09/2010
| موضوع: حقوق الزوجة فى الاسلام الجمعة أكتوبر 01, 2010 9:05 pm | |
| : ومن الحقوق التي تلزم الزوج لزوجته: 1.المهر: وهو خالص حق المرأة، فلا يحل للزوج أن يمطلها به إذا طلبته، أو يسترده منها ـ كله أو بعضه ـ بعد دفعه لها، فإذا تنازلت له عن شيء منه راضية غير مكرهة فلا بأس بأخذه. قال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا). وإذا رضي الزوج بالزيادة على ما تراضيا عليه فلا حرج في ذلك. قال تعالى: (وآتوهن أجورهن (أي مهورهن) فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة). 2.النفقة: فالزوجة لا تلزمها نفقة نفسها وإن كانت غنية، وإنما تلزم الزوج، لأنه هو الراعي المسئول عنها، وقد أصبحت تحت رعايته وحمايته، مكلفة بتدبير بيته، والقيام بمطالبه، وتربية ولده. وتشمل هذه النفقة: 1. الطعام والشراب الكافيان. 2. الكسوة للشتاء والصيف. 3. المسكن الملائم. 4.العلاج إن مرضت. 5. خادم، إن كانت ممن يخدم مثلها عرفا. 6. مؤنسة إن كانت في مكان موحش تخشى فيه على نفسها من عدو أو لص. والأصل في إيجاب هذه الأشياء: أن تركها ينافي المعاشرة بالمعروف التي أمر الله بها. وفي الحديث: "اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله… ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"، والمعروف هو قدر الكفاية التي يعرفها العرف، بحسب قدرة الزوج، ومكانة الزوجة. قال تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها). وإذا كان الزوج موسرا ولكنه يقتر على زوجته وولده، وقدرت على الأخذ من ماله، فلها الأخذ منه بغير إذنه، بقدر كفايته وكفاية ولدها منه، لما روى البخاري ومسلم أن هندا امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وإنما رخص لها بأخذ كفايتها بدون إذنه، لأن الحاجة قاضية بذلك، إذ لا غنى عن النفقة ولا قوام إلا بها، وهي تتجدد بتجدد الزمن، فتشق المرافعة بها إلى الحاكم، والمطالبة بها كل يوم. والمرأة إذا نشزت وتمردت على زوجها سقطت نفقتها، لأنها لم تف بحقه عليها، فلم تستحق نفقته. وإذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته، وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، كان لها الحق في أن تطلب فسخ الزواج، إذ لا حياة بدون نفقة، وقد قال تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)، وقد تعذر الإمساك بالمعروف، فتعين التسريح بالإحسان، لحديث: "لا ضرر ولا ضرار"، وإذا أمكنها أن تصبر فهو أولى، لأنه من مكارم الأخلاق. 3. التلطف والمؤانسة: وليست حاجة المرأة من زوجها مادية تقتصر على النفقة والكسرة ونحوها، فحسب، بل لها حاجة نفسية أن يتلطف بها، ويطيب نفسها ويدخل السرور عليها، فهذا من تمام المعاشرة بالمعروف.
ولا يظن أحد أن هذا مما ينافي وقار الرجل ويسقط من هيبته.
فقد كان سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة زوجه فتسبقه مرة،
ويسبقها أخرى ويقول لها: "هذه بتلك". "وقالت عائشة: كنت ألعب بالبنات (العرائس أو اللعب) عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وكان لي صواحب يلعبن معي،
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن (يستخفين هيبة له) فيسربهن إلي فيلعبن معي"، وقالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه،
وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد،
حتى أكون أنا الذي أسأمه،
فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن
، الحريصة على اللهو". "وقد استمع النبي الكريم إلى عائشة وهي تحدث عن النساء الإحدى عشر،
وما قالت كل واحدة عن زوجها، وذلك في الحديث المعروف بحديث: "أم الزرع". 4. صيانة كرامتها: وعلى الزوج أن يعرف لزوجته حرمتها ويصون كرامتها
، فلا يؤذيها بسب أو قول خارج،
ولا يفضي سر ما بينهما أمام الناس
، ولا ينتقص أهلها
، ولا يتجسس عليها ويتتبع عثراتها
، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يطرق أهله ليلا (عند عودته) يتخونهم أو يطلب عثراتهم،
لما في ذلك من سوء الظن،
وإفساد المودة. ومن حق الزوج أن يغار على زوجته
ولكن دون إفراط، لئلا يساء الظن بها
، وترمى بالشر من أجله،
والخير في الوسط،
وكل أمر زاد عن حده انقلب إلى ضده، وفي الحديث: "إن من الغيرة ما يحب الله، ومن الغيرة ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله، فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة". والريبة:
أن يرى على سلوك المرأة قرائن ودلائل تقتضي الشك والارتياب،
فلا يجوز أن يسد أذنا من طين وأخرى من عجين، حتى لا يكون (ديوثا). 5. الصبر والاحتمال:
والمرأة ليست ملاكا ـ كما يتوهم بعض السابحين في الخيال ـ وإنما هي إنسان يحسن ويسيء، ويصيب ويخطئ، وعلى الرجل أن يصبر ويحتمل حفاظا على الحياة الزوجية أن تنهدم. وفي الحديث: "استوصوا بالنساء خيرا"، "أن المرأة كالضلع (أي لا تخلو من عوج)، إن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها، استمتعت بها وفيها عوج"، ويراد بالعوج في المرأة: غلبة الجانب العاطفي عليها أكثر من الرجل، فلا بد من مداراتها والصبر عليها، استبقاء لدوام العشرة، وإلا فتقويم الضلع لا يكون إلا بكسره، وهو أمر غير مرغوب ولا محمود. وفي الحديث الآخر: "لا يفرك ـ أي لا يكره ـ مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر"، وبذلك ينظر إليها نظرة عادلة، يذكر محاسنها، كما يذكر عيوبها، وأي إنسان سلم من العيوب؟! إن الرجل المسلم حقا هو الذي يغلب الواقع على الخيال، ويحكم العقل في العاطفة، حتى أنه ليضغط على نفسه مع شعوره بالكراهية، لتستمر الحياة الزوجية، استجابة لقول الله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا). | |
|
ندووش
المساهمات : 50 تاريخ التسجيل : 13/10/2010
| موضوع: رد: حقوق الزوجة فى الاسلام الأربعاء أكتوبر 13, 2010 1:59 pm | |
| | |
|